العلامة الحلي
276
مختلف الشيعة
وقال الصدوق : روى صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته ( 1 ) فليصم عنه وليه ( 2 ) . إن هذا على الاستحباب لا الوجوب ، وهذا ( 3 ) إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا . وقال ابن إدريس : يجب قضاؤها ( 4 ) ، وهو الأقرب . لنا : أنه صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه ، وكل صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه وجب على وليه قضاؤه . أما الصغرى ففرضية ، وأما الكبرى فإجماعية . مسألة : المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة ، أما من كان في غيرها من الأمصار فلا . وقال الشيخ في المبسوط : ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا بمنى أيام التشريق ( 5 ) . لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيام أيام التشريق ، فقال : أما بالأمصار فلا بأس به ، وأما بمنى فلا ( 6 ) . احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق .
--> ( 1 ) م ( 2 ) المتعة . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 510 ح 3097 ، وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 161 . ( 3 ) ق وم ( 2 ) : وهو . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 592 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 370 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 297 ح 897 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ج 7 ص 385 .